دباغ جلد الميتة عند المالكية إنّ القول المشهور عند المالكيّة هو نجاسة جلد الميتة ولو كان مدبوغًا، فلا يطهر عندهم لا ظاهرًا ولا باطنًا، وأجازوا استعماله بعد الدبغ في اليابسات والماء الطهور خاصة، يعني يمكن أنو يوضع فيها شيء من اليابسات كالفول والعدس والحبوب ونحوها، ولكن لا يلبس في صلاة أو غير ذلكن والله أعلم.