من جهتها قالت المحامية الجوهرة المطيري إلى أن هذه الجريمة محكومة بنظام، والقاضي طبق النظام، فالجريمة التعزيرية هي التي يصدر فيها تنظيم من ولي الأمر في ما ليس فيه حدّ، وقد نصت المادة الأولى بجريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، وهذا الحكم تطبيق لمصدر ورد في النظام، والقاضي طبق المادة السادسة التي تنص على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت في سلسلة تغريدات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "عاش مجلس الشورى لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير".