قال: «ومُوجِبُه» يعني: الشيء الذي يوجب الاستنجاء، ذكر أمورًا توجب الاستنجاء: أولًا: « خارج من سبيل سوى ريح»، كل ما خرج من السبيلين، المقصود بالسبيلين القبل أو الدبر، فكل ما خرج منهما يوجب الاستنجاء كالبول والغائط والودي والمذي والدم طبعًا، وكل ما خرج منهما، واستثنى المؤلف منهما مسألة واحدة، نحن قلنا الودي غير المذي، فما الودي؟ هو سائل أبيض يخرج بعد البول من بعض الناس، وليس من الكل، خاصة من عنده مشاكل في المسالك البولية يخرج منه هذا الودي، ويشتبه على بعض الناس فيسميه مذي، فهذا ليس مذي، المذي لا بدا له أن يخرج بشهوة؛ أما الودي فيخرج عقب البول بدون شهوة هذا ودي، بالواو والدال والياء، واستثنى المؤلف من ذلك الريح، قال إن خروج الريح لا يوجب الاستنجاء، يقولون بأن الريح في نفسها طاهرة وإن كانت ناقضةً للوضوء، لكنها طاهرة في نفسها ولا توجب الاستنجاء.
قالَ: فَقُلْنا يا رَسولَ اللهِ، فقَدْناكَ فَطَلَبْناكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنا بشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بها قَوْمٌ.