والصحيح أن في المذهب أخباراً ثلاثة في مسألة صحة الوضوء مع وجود النجاسة أي: قبل الاستنجاء: القول الأول: يصح الوضوء والتيمم مع وجود النجاسة، والقول الثاني في المذهب: لا يصح الوضوء ولا التيمم مع وجود النجاسة، ومن ثم فلازم هذا القول: أن الاستنجاء شرط في صحة الوضوء.
الإجابة: اختلف أهل في هذه المسألة على أقوال: فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: " لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَلَ الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، وحملوا ذلك على غير البنيان.