أوردت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن أنواعاً متعددة من الإجازات وهي: الإجازات العادية مدتها 35 يوماً في السنة عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فأكثر ويرخص للموظف بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.