أصحاب السدس المادة 149: أصحاب السدس سبعة هم: 1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى، 2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين، 3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الأب، 4- الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس، 5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها، 6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ لأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثى، 7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.