حكم الزكاة في عروض التجارة اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة وبهذا قال جمهور الفقهاء، وقد حُكي فيه الإجماع، بدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}، وقوله تعالى: { خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها} ، فهذه الآيات عامة تشمل سائر الأموال على اختلاف أصنافها واختلاف أغراضها ومسمياتها، ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يُعفي التجار المسلمين من إخراج هذا الحق المعلوم من الزكاة ليتطهر المسلم ويتزكّى بذلك.