ويتحدث المؤلف فىالفصل الخامس عن الإقامة فى مكة المكرمة وحكم ذلك لأن كثرة الإقامة في مكة يفقدهاالحرمة الموكلة إليها ويورد في ذلك آراء وأقوال فقهاء الإسلام فيقول : «ولما كانأخذ إيجار المنازل من الحجاج الذين يفدون إلى مكة ليس حلالا لذا كان الأوائليأخذون ثمن الإيجار في السر والخفاء حتى أن عمر بن الخطاب أمرأن تترك أبواب بيوت مكة مفتوحة فى موسم الحج حتى يسكن الحجاج فى المنازل الخالية ،كما كانت لعمر بن عبد العزيز أوامر مشددة إلى أمراء الإمارة الجليلة مكة المكرمةبألا تؤجر بيوت مكة إلى الحجاج.
17 20 1.