فإن المشرع المصري نص في المادة 11 من قانون المرافعات أنه : إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر — خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
لدا ارتأينا أن نتناول هذا البحت في التبليغ القضائي في المسطرة المدنية مع إشكالاته المحيطة به من خلال المنهج التالي : 10: نبيل اسماعيل عمر — قانون أصول المحاكمات المدنية- الطبعة الأولى- الدار الجامعية بيروت لبنان 1996 —الصفحة 347.