.
ولكن من تعاطى ذلك فقد ذكر أهل العلم أنه لا يقتل به ما دام المقتول غير معصوم الدم، وإنما يشرع للسلطة أن تعزره على افتياته بما تراه مناسبا، جاء في الفروع لابن مفلح: باب شروط القود: يشترط كون المقتول معصوما, فكل من قتل مرتدا، أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم, والمراد قبل التوبة ـ وقاله صاحب الرعاية ـ فهدر, وإن بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ, فدل أن طرف محصن كمرتد, لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر, ويعزر للافتيات على ولي الأمر.