أمّا الفريق الثاني فقالوا بوجوب التسليم في سجدة التلاوة، وأصحاب هذا القول، هم: الشافعية في القول الأصح المروي عنهم، والحنابلة في القول المختار في مذهبهم، والمالكية في القول المقابل للمشهور عنهم، وحجّة أصحاب هذا القول: أنّ سجدة التلاوة كسائر الصلوات فيها تحليل وتحريم، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "مفتاحُ الصلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ"، فمن قال بوجوب تكبيرة الإحرام لسجدة التلاوة قال بوجوب التسليم، ومن قال بعدم وجوب تكبيرة الإحرام قال بعدم وجوب التسليم في سجدة التلاوة.