خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره ابن المنذر والصنعاني وابن باز وابن عثيمين؛ وذلك لأنه خارجٌ لا يوجب الغسل فأشبه البول، ولعدم ورود النص على كونه مفطراً، والأصل صحة الصوم؛ وكذلك لأن الشرع أباح التقبيل والمباشرة لمن يملك نفسه، والتي يكون حاصلها المذي.