وبناءً على ما تقدَّم لا يجوز أداء صلاة الضُّحى في وقت الشُّروق، بل تُؤدَّى بعد مُرور ما يُقارب الثُّلث ساعة تقريباً على شُروق الشَّمس، ويُستثنى من هذا النَّهي من فاتته صَلاة الصبح؛ فإنَّه يَقضيها متى ما ذكرها أو متى استيقظ؛ أي عند زوال العُذر مباشرةً ولو كان هذا في وقت الشُّروق المَنهيُّ عن الصَّلاة فيه؛ بل يجب على من فَاتته صلاة الصبح في وقت الشُّروق إن استيقظ فيه، وألَّا يُؤخِّرها إلى ما بعد طُلوعها، لأنَّ صلاة الفَريضة تُصلَّى مُطلقاً ولو كان ذلك في وقت النَّهي، وهذا هو مذهب الجُمهور.
وقت الشروق هو بداية طلوع الشمس من جهة الشرق.