وإذا اختل في صك إثبات الوقف الصادر من كاتب العدل أو غيره أصول الاختصاص مكانيا أو موضوعيا لم يعتد به، وأصبح وثيقة عادية، وهذا ما صرحت به المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، ونصها: "ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في غير بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر، ويصبح صكه كوثيقة عادية".
.