آراء المذاهب الفقهيّة اعتبار الإفرازات البُنيّة حيضاً في أيّام الحيض فقط بيّن الحنفيّة أنّ لدماء الحيض ستّة ألوانٍ، وهي: الكُدْرة، والصُّفْرة، والخُضرة، والتُرْبِيَّة؛ وهي كدَرٌ بلون التّراب، والسواد، والحُمْرة، وقالوا بأنّ تلك الإفرازات تُعَدّ حَيضاً في أيّام ، وخالفهم أبو يوسف بأنّ الكدرة في أوّل الحيض لا تُعَدّ حَيضاً، وقال الحنابلة بأنّ الإفرازات البُنيّة التي تكون بعد الطُّهر من الحَيض لا تُعَدّ حَيضاً، ولا تُوجب ترك الصلاة، ولا ترك الصيام، ولا حتى الاغتسال عند انقطاعها؛ وذلك لقَوْل أمّ عطية: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا ، أمّا إن كانت في وقت الحَيض، فتُعَدّ حَيضاً؛ لِما ورد عن -رضي الله عنها-: أنَّ النساءَ كُنَّ يُرسلنَ الدُّرَجَةِ فيها الشيءُ من الصُّفرةِ إلى عائشةَ فتقولُ: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ ، بالإضافة إلى دخول هذه الإفرازات في عموم قَوْل الله -تعالى-: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى.
ولبيان شكل المضاربة عمليًا أكثر، نقول أن هناك من قد يسلم تاجر مبلغ، على أن يقوم هذا التاجر باستغلاله، والتجارة به بأي شكل شرعي، وأن يتفق كل منهم على توزيع الربح بينهم بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها.