وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته نقص عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد، سواءً كان هذا الزائد يبلغ نصاباً أم لم يبلغ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب سهماً معيناً نسبته كما سبق العشر أو نصف العشر، فلابد من إخراج هذا الواجب.
كيفية حساب زكاة الزروع والثمار يكون حساب الزكاة في الزُّرُوع والثِّمار بعد قياس إنتاج الأرض إجمالاً، إمّا عيناً أو نقداً، ثُمّ تحديد قيمة إيجار الأرض، مع نفقات الخارج منها، ثُم يقوم بحسب هذه النّفقات بشرط أن لا تزيد عن الثُّلث، ومن ثم تحديد النّصاب، وهو خمسة أوسق 563 كغ ، وتحديد كون الأرض سُقيت بكلفةٍ أو بغير كلفةٍ، وذلك لإخراج المقدار الواجب منها للزكاة، ولا يجوز للمالك ضمّ زكاة النّقدين إلى الزّروع والثِّمار؛ لأن كُلاً منهمُا مُستقلاً عن الآخر، وإذا زكّى الإنسان محصوله ثُمّ باعه بعد ذلك، فلا تجب الزكاة في ثمنه إلا بعد حولان الحول عليه وتحقّق باقي المال.