رجل أقر بين يدي قوم إقرارًا صحيحًا أن لفلان عليه كذا وكذا درهمًا، فمضت على ذلك مدة ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهود، وقال: شهدوا لفلان على فلان بالدين، فإنه قضاه كله، فالشهود بالخيار إن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة، وإن شاؤوا شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم بالقصة ثم لا يقضي القاضي بالمال حتى يتفحص، كذا ذكره في فتاوى أبي الليث عن الفقيه أبي جعفر وأبي نصر ابن سلام.