وفي حالة فقد عقد الأيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية الأ بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائراتها بعد أختصام الطرف الأخر في عقد الأيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الأيجار وذلك منعا من أقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد ۹ من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ و ۱۸۳ من قانون المرافعات.
أولا : عقد إيجار خالي من بيان المدة.